المحقق الكركي

40

جامع المقاصد

ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ، وإن لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما . ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل ،

--> ( 1 ) النهاية : 492 . ( 2 ) انظر : شرائع الإسلام 2 : 307 اللمعة الدمشقية : 193 . ( 3 ) المهذب 2 : 244 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 312 . ( 5 ) الوسيلة : 387 . ( 6 ) المقنعة : 83 . ( 7 ) السرائر : 339 . ( 8 ) المختلف : 562 .